تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

306

شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي )

فصل في زكاة الغلَّات الأربع وهي كما عرفتَ : الحنطة والشعير والتمر والزبيب . وفي إلحاق السُّلت الذي هو كالشعير في طبعه وبرودته وكالحنطة في ملاسته وعدم القشر له إشكال ، فلا يُترَك الاحتياط فيه ، كالإشكال في العَلَس الذي هو كالحنطة ، بل قيل : إنّه نوع منها في كلّ قشر حبّتان ، وهو طعام أهل صنعاء فلا يُترَك الاحتياط فيه أيضاً . ولا تجب الزكاة في غيرها ، وإن كان يستحبّ إخراجها من كلّ ما تنبت الأرض ممّا يكال أو يوزن من الحبوب ، كالماش والذّرة والأرز والدُّخن ونحوها ، إلَّا الخضر والبقول . وحكمُ ما يُستحَبّ فيه حكمُ ما يجب فيه في قدر النصاب وكمّية ما يخرج منه وغير ذلك .

--> ( 1 ) في ص 134 .